الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٢٧٦
المطلب الثاني: أخذ شطر مال مانع الزكاة
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ شطر مال مانع الزكاة كان في أول الإسلام، ثم نُسخ ذلك، لذلك لا يُؤخذ ممن منع زكاة ماله غرامة مالية، بل يُؤخذ منه الزكاة المقدر في ماله (١).
وممن قال بالنسخ: الإمام الشافعي (٢)، والطحاوي (٣)، والبيهقي (٤)، والسمعاني (٥).
ويتبين منه، ومما يُذكر من الأدلة في المسألة، أن سبب اختلاف الفقهاء في المسألة شيئان: الاختلاف في صحة الحديث الدال عليها، والقول بالنسخ (٦).