Printed page ٣/ ١٢٧٧
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن أبي حميد الساعدي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله ﷿ مال المسلم على المسلم» (١) .
ثانياً: عن أبي حُرَّة الرقاشي (٢) ، عن عمه (٣) ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل مال امرئ
مسلم إلا بطيب نفس منه» (٤) .
ثالثاً: عن ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في خطبته في حجته: «ألا وإن المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه، ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد» (٥) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ١٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤١؛ وابن حبان في صحيحه ص ١٥٩٠؛ والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- ٦/ ١٦٥. قال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٤٦: (حديث أبي حميد أصح ما في الباب). ↩︎
(٢) هو: حنيفة، أبو حرة الرقاشي، وقيل: اسمه حكيم بن أبي يزيد. روى عن عمه، وعنه: علي بن جدعان، و سلمة بن دينار. وثقه أبو داود، وابن حجر، وضعفه ابن معين. انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٦٢١؛ تهذيب التهذيب ٣/ ٥٨؛ التقريب ١/ ٢٥٠. ↩︎
(٣) قيل: اسمه: حذيم بن حنيفة، وقيل: عمر بن حمزة. وقيل: حنيفة. انظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٥٩؛ تقريب التهذيب ٢/ ٦٢٥. ↩︎
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٢٩٩، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٦، والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- ٦/ ١٦٦. قال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٤٦: (وفيه علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف). ↩︎
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٥، ونحوه الحاكم في المستدرك ١/ ١٧١، وقال: (وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس، وسائر رواته متفق عليهم). وقال الذهبي في التلخيص ١/ ١٧١: احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس عبد الله، وله أصل في الصحيح). ↩︎