Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٢٨٦

وقال به الأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه يستأنف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة- بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (٢) أن النبي ﷺ كتب لهم كتاباً

-وفيه-: «فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة، وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة، ليس فيها هرمة (٣) ولا ذات عوار (٤) من الغنم» الحديث (٥).