Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٢٨٢

المطلب الثالث استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الآثار التي تدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، إن ثبتت فهي منسوخة (١).

ويدل عليه قول ابن حزم (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الأصلي له هو اختلاف الآثار الواردة فيها (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: حديث أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئل فوقها فلا يعط: -وفيه- «فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون (٤)، وفي كل