Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٢٩١

المطلب الرابع: إخراج زكاة البقر بالغنم

ذهب بعض أهل العلم (١) إلى أن البقر كانت تزكى بالغنم، فكان في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بقرة. ثم نسخ ذلك، وجُعل في كل ثلاثين بقرة تبيعاً (٢)، وفي كل أربعين مسنّة (٣).

وممن صرح بالنسخ: أبو حامد الرازي (٤)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٥).

وذهب الزهري إلى عكس ذلك، فقال: إن زكاة البقر بالغنم إلى خمس وعشرين هو الناسخ لزكاة البقر بأن يكون في كل ثلاثين تبيعاً، وفي كل أربعين مسنة (٦).

وتبين منه، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها (٧).