Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: إخراج زكاة البقر بالغنم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٢٩٢

ويستدل لمن قال بنسخ زكاة البقر بالغنم بما يلي:

أولاً: عن معاذ بن جبل ﵁ قال: بعثني النبي ﷺ إلى اليمن، «فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أوتبيعة، ومن كل أربعين مُسنّة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر» (١).

ثانياً: عن عبد الله بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة» (٢).