Printed page ٢/ ١١٤٧
المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها عند الخوف، وأن تأخير النبي ﷺ الصلاة عن وقتها يوم الخندق قد نسخ بصلاة الخوف (١).
وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (٢)، والنووي (٣)، وأبو حامد الرازي (٤).
وذهب بعض أهل العلم، منهم المزني (٥)، إلى عكس القول السابق؛ حيث قال: إن صلاة الخوف نسخ بتأخير النبي ﷺ الصلوات يوم الخندق (٦).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في