Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٤٧

المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها عند الخوف، وأن تأخير النبي ﷺ الصلاة عن وقتها يوم الخندق قد نسخ بصلاة الخوف (١).

وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (٢)، والنووي (٣)، وأبو حامد الرازي (٤).

وذهب بعض أهل العلم، منهم المزني (٥)، إلى عكس القول السابق؛ حيث قال: إن صلاة الخوف نسخ بتأخير النبي ﷺ الصلوات يوم الخندق (٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في