الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
المسألة، وأن السبب الثاني للاختلاف فيها هو اختلاف الأحاديث الواردة فيها (١).
ويستدل لمن قال بنسخ تأخير الصلاة عن وقتها بصلاة الخوف، بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٢).
ثانياً: عن علي ﵁ قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله ﷺ: «ملأ الله بيوتهم و قبورهم ناراً، شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس» (٣).
ثالثاً: عن عبد الله ﵁ قال: حبس المشركون رسول الله ﷺ عن صلاة العصر، حتى احمرت الشمس أو اصفرت. فقال رسول الله ﷺ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً» أو قال: «حشا الله أجوافهم وقبورهم ناراً» (٤).