الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ١١٣٧
المطلب الأول من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها من الغد مثلها
ذهب الطحاوي إلى أن من فاتته الصلاة، فقضاها (١) فإنه كان يقضي معها من الغد مثلها ثم نسخ ذلك؛ لذلك من فاتته الصلاة فإنه يقضيها إذا ذكرها، ولا شيء عليه غير ذلك (٢).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف، لكن السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم في المسألة هو اختلاف الآثار الواردة فيها، والاختلاف في مفهوم تلك الآثار (٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن أبي قتادة الأنصاري فارس رسول الله ﷺ قال: بعث رسول الله ﷺ جيش الأمراء (٤)، بهذه القصة، قال: فلم توقظنا إلا الشمس