Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٥٩

المطلب الثالث صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين

ذهب بعض أهل العلم، منهم الطحاوي، إلى أن صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين، قد نسخ، لذلك لا يصلي بهم إذا كان في سفر إلا ركعة ركعة (١).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم فيها هو اختلافهم في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل (٢).

دليل من قال بالنسخ

قال من ادعى النسخ بان صلاة الإمام بالطائفة الثانية ركعتين، لا تخلو من أن تكون فريضة أو نافلة.

فإن كانت فريضة فيكون الإمام قد صلى الفريضة مرتين، وصلاة الفريضة الواحدة في اليوم مرتين قد نسخ.

وإن كانت صلاته بالطائفة الثانية نافلة، فيكون صلاة من خلفه صلاة مفترض خلف متنفل، وهو كذلك قد نسخ.

أما نسخ صلاة الفريضة الواحدة في اليوم مرتين، فدليله: