Skip to content

أحكام الصف في الصلاة الدليل الأول

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ٨٦

في الفروع: وهو أظهر (١)، وهو اختيار عبد الرحمن بن سعدي (٢)، وابن باز (٣)، والشيخ ابن عثيمين (٤)

جاء في الفتاوى الهندية (٥): "ولو وقف على يساره جاز، وقد أساء".

وقال مالك: (٦) "في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام إن علم بذلك، قبل أن يفرغ من صلاته، أداره إلى يمينه، وإن لم يعلم بذلك حتى فرغ، فصلاته تامة".

وقال الشافعي: "وإذا أم رجلٌ رجلاً، فوقف المأموم عن يسار الإمام، أو خلفه كرهتُ ذلك لهما، ولا إعادة على واحد منهما، وأجزأت صلاته" (٧).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس ﵃ قال: "نمت عند ميمونة ﵂، والنبي ﷺ عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره،