أحكام الصف في الصلاة
Printed page ٨٦
في الفروع: وهو أظهر (١)، وهو اختيار عبد الرحمن بن سعدي (٢)، وابن باز (٣)، والشيخ ابن عثيمين (٤)
جاء في الفتاوى الهندية (٥): "ولو وقف على يساره جاز، وقد أساء".
وقال مالك: (٦) "في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام إن علم بذلك، قبل أن يفرغ من صلاته، أداره إلى يمينه، وإن لم يعلم بذلك حتى فرغ، فصلاته تامة".
وقال الشافعي: "وإذا أم رجلٌ رجلاً، فوقف المأموم عن يسار الإمام، أو خلفه كرهتُ ذلك لهما، ولا إعادة على واحد منهما، وأجزأت صلاته" (٧).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
الدليل الأول:
حديث ابن عباس ﵃ قال: "نمت عند ميمونة ﵂، والنبي ﷺ عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره،