Skip to content

أحكام الصف في الصلاة الوجه الثاني

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ٨٤

وقال المرداوي: "فإن لم يكن عن يمينه أحد فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تصح إذا صلى ركعة منفردًا" (١). واستدلوا على ذلك بما يلي:

الدليل الأول:

حديثُ ابن عباس ﵃ السابق في الأدلة على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام (٢).

الدليل الثاني:

حديثُ جابر بن عبد الله ﵃ السابق (٣).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن النبي ﷺ أدارهما من يساره إلى يمينه، فدل على أن اليسار غير موقف للمأموم الواحد، فإذا وقف فيه بطلت صلاته.

ونوقش الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول:

أن فعل النبي ﷺ مع ابن عباس، وجابر ﵃، فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب (٤).

الوجه الثاني:

أنه لو كان للوجوب، لقال النبي ﷺ لابن عباس ﵁: لا تعد لمثل هذا، كما قال ذلك لأبي بكرة ﵁ عندما انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع،