Skip to content

أحكام الصف في الصلاة القول الثاني

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ٦٣

الإمام، على رتبة المأموم، فإن ساواه، أو وقف عن يساره، أو خلفه كره" (١).

وعللوا ذلك بما يلي:

الأول: حتى يتميز الإمام عن المأموم. (٢)

الثاني: استعمالاً للأدب مع الإمام؛ وإظهارًا لِرُتْبَتِهِ؛ وحتى يتم الاقتداء به. (٣) وحتى يتم الاحتراز من الوقوع في المنهي عنه، وهو التقدم على الإمام.

ويناقش:

بأن هذه التعليلات في مقابل النصوص الثابتة (٤)، فلم يبق في التعليلات حجة.

القول الثاني:

أن التسوية تكون بالمحاذاةِ (٥) مع الإمام.

وبه قال الحنفية (٦)، والحنابلة (٧)، وهو اختيار البخاري (٨)،