Skip to content

أحكام الصف في الصلاة الدليل الثاني

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ٢٤٤

المسافة بينهما فيه" (١).

وقال البهوتي (٢): "إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه، وكانا في المسجد صحت صلاة المأموم، ولو لم تتصل الصفوف عرفا؛ لأن المسجد بني للجماعة". والأدلة على ذلك:

الدليل الأول:

عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي ﷺ فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية، فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين، أو ثلاثا .... " (٣).

وجه الدلالة:

إقرار الرسول ﷺ الصحابة، على اقتدائهم به مع وجود الفاصل، وهو جدار الحجرة.

الدليل الثاني:

الأثر عن محمد عن صالح مولى التوأمة أنه "رأى أبا هريرة يصلي على ظهر المسجد، بصلاة الإمام وهو تحته" (٤).