Skip to content

أحكام الصف في الصلاة القول الثاني: لا تجوز صلاة المصلي فيها قاعدا وهو قادر على القيام

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ٢٠٩

بجامع دوران الرأس غالبا عند الصلاة واقفا، فيسقط القيام (١).

ونوقش:

بأنه قياس مع الفارق، حيث لا يستطيع المصلي الوقوف على الدابة، مع إمكانيته في السفينة، ولا يُسَلّم أن الوقوف سبب لِدَوَران الرأس غالبا، مع وجوده أحيانا.

القول الثاني: لا تجوز صلاة المصلي فيها قاعدا وهو قادر على القيام

.

وهو قول المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

قال مالك (٥): "إذا قدر على أن يصلي في السفينة قائما، فلا يصلي قاعدا".

وجاء في الحاوي الكبير: "من لزمه فرض القيام في غير السفينة، لزمه فرض القيام في السفينة .... لأنه ركن من أركان الصلاة فوجب ألا يسقط في السفينة كالركوع والسجود". (٦)

وجاء في الزاد (٧): "ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة، وهو قادر على القيام".