المسألة الأولى: حكم المصافة في السفينة (١) جلوسا بدل القيام:
إذا أراد الراكبون على ظهر السفينة أن يصلوا جماعة، فإنه يلزم مراعاة تسوية الصف أثناء إقامتها، واختلفوا في صحة المصافة جلوسا بدل القيام في الفريضة على قولين:
القول الأول: أنه يجوز أن يصلي في السفينة قاعدا، وهو قادر على القيام