أحكام الصف في الصلاة
Printed page ١٧٢
جاء في الحاوي نقلا عن الشافعي (١): "وإذا كانوا عراة ولا نساء معهم فأحب أن يصلوا جماعة ويقف الإمام وسطهم".
وقال صاحب المطالب (٢): "وتصلي العراة جماعة صفًّا واحدا وإمامهم وسطا".
وقال في زاد المستقنع (٣): "ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم".
وقال شيخ الإسلام (٤): "والعراة يصلون جماعة ويقف إمامهم وسطهم". الأدلة:
الدليل الأول:
الأثر عن معمر عن قتادة قال: "إذا خرج ناس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعودا وكان إمامهم معهم في الصف ويومئون إيماء" (٥).
الدليل الثاني:
لأنهم من أهل الجماعة، وهي واجبة عليهم. (٦)