Skip to content

أحكام الصف في الصلاة الدليل الثاني

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ١٧٢

جاء في الحاوي نقلا عن الشافعي (١): "وإذا كانوا عراة ولا نساء معهم فأحب أن يصلوا جماعة ويقف الإمام وسطهم".

وقال صاحب المطالب (٢): "وتصلي العراة جماعة صفًّا واحدا وإمامهم وسطا".

وقال في زاد المستقنع (٣): "ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم".

وقال شيخ الإسلام (٤): "والعراة يصلون جماعة ويقف إمامهم وسطهم". الأدلة:

الدليل الأول:

الأثر عن معمر عن قتادة قال: "إذا خرج ناس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعودا وكان إمامهم معهم في الصف ويومئون إيماء" (٥).

الدليل الثاني:

لأنهم من أهل الجماعة، وهي واجبة عليهم. (٦)