أحكام الصف في الصلاة
Printed page ١٦٧
أي قبل شفاعتهم فيه، وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر المصلون على جنازته فشفعوا له عند الله، أن الله تعالى يشفعهم فيه (١).
المطلب الخامس: عدد صفوف صلاة الجنازة وحكم تسويتها:
عامة أقوال الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، تقول بأنه يسن تكثير صفوف الجنازة، وألا تنقص عن ثلاثة.
قال النووي (٦): "ويستحب أن تجعل صفوف الجنازة ثلاثة فأكثر للحديث الصحيح فيه".
وقال في الفروع (٧): "وَيُستحب أن يصفهم ولا ينقصهم عن ثلاثة صفوف".