Skip to content

أحكام الصف في الصلاة القول الثاني

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ١٦٤

وهو قول عند الحنفية (١)، ووجه عند الشافعية في الرجال خاصة (٢) (٣).

قال الكاساني (٤): "فإن شاؤوا جعلوها صَفًّا وَاحِدًا كما يَصْطَفّون في حال حياتهم عند الصلاة".

قال النووي: "وفي كيفية وضعهم وجهان وقيل قولان أصحهما يوضع بين يدي الإمام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع" (٥)

دليلهم:

القياس بأن الجنائز إذا تعددت، وكثرت، فتصف كما يصفون وهم أحياء عرضا. (٦)

ويناقش:

بأن هذا القياس لا يثبت أمام النصوص الواردة في صف الجنائز مما يلي القبلة، كما سبق في المطلب السابق (٧).

القول الثاني:

أن الجنائز توضع أمام الإمام بعضها خلف بعض مما يلي القبلة.