أحكام الصف في الصلاة
Printed page ١٦٤
وهو قول عند الحنفية (١)، ووجه عند الشافعية في الرجال خاصة (٢) (٣).
قال الكاساني (٤): "فإن شاؤوا جعلوها صَفًّا وَاحِدًا كما يَصْطَفّون في حال حياتهم عند الصلاة".
قال النووي: "وفي كيفية وضعهم وجهان وقيل قولان أصحهما يوضع بين يدي الإمام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع" (٥)
دليلهم:
القياس بأن الجنائز إذا تعددت، وكثرت، فتصف كما يصفون وهم أحياء عرضا. (٦)
ويناقش:
بأن هذا القياس لا يثبت أمام النصوص الواردة في صف الجنائز مما يلي القبلة، كما سبق في المطلب السابق (٧).
القول الثاني:
أن الجنائز توضع أمام الإمام بعضها خلف بعض مما يلي القبلة.