Skip to content

أحكام الصف في الصلاة الدليل الخامس

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ١٦٢

الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة" (١).

الدليل الثالث:

الأثر عن يونس عن هلال المازني قال: "رأيت أبا هريرة ﵁ يصلي على جنازة رجَال ونساء تسع، أو سبع، فقدم النساء مما يلي القبلة، وجعل الرجال يلون الإمام" (٢).

الدليل الرابع:

الأثر عن نافع عن ابن عمر "أنه كان إذا صلى على جنازة رجال، ونساء، جعل الرجال مما يليه، والنساء خلف ذلك مما يلي القبلة" (٣).

الدليل الخامس:

أن الرّجال يكونون أقرب إلى الإمام في حال الصلاة قبل الموت من النساء، فكذا بعد الموت.

الترجيح:

الذي يترجح والله أعلم هو قول الجمهور - يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. -؛ لأن السنة وردت بذلك؛ ولضعف أدلة القول الأول.