Skip to content

أحكام الصف في الصلاة القول الثالث: يقف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها)

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ١٥٦

الدليل الأول:

الأثر الوارد عن ابن مسعود ﵁ أنه "كان إذا صلى على جنازة رجل، قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها" (١).

الدليل الثاني:

الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم قال: "يقوم الإمام عند صدر الرجل، ومنكب المرأة" (٢).

ويمكن أن تناقش الأدلة: بأنها آثار في مقابل دليل من السنة، فيقدم عليها.

القول الثالث: يقف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها)

.

وهو رواية عند أبي حنيفة (٣) والصحيح من مذهب الشافعية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥) وهو قول ابن حزم (٦) وهو اختيار ابن باز (٧)،