Printed page ١٥٦
الدليل الأول:
الأثر الوارد عن ابن مسعود ﵁ أنه "كان إذا صلى على جنازة رجل، قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها" (١).
الدليل الثاني:
الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم قال: "يقوم الإمام عند صدر الرجل، ومنكب المرأة" (٢).
ويمكن أن تناقش الأدلة: بأنها آثار في مقابل دليل من السنة، فيقدم عليها.
القول الثالث: يقف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها)
.
وهو رواية عند أبي حنيفة (٣) والصحيح من مذهب الشافعية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥) وهو قول ابن حزم (٦) وهو اختيار ابن باز (٧)،