Skip to content

أحكام الصف في الصلاة الوجه الأول

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ١٥٤

قال الكاساني: (١) "يَنبغي أن يقوم الإمام عند الصَّلاةِ بِحِذَاءِ الصَّدر من الرجل والمرأة".

وقال السرخسي (٢): "وأحسن مواقف الإمام من الميت في الصلاة عليه بحذاء الصدر، وإن وقف في غيره أجزأه".

الأدلة.

الدليل الأول:

حديث سمرة بن جندب ﵁ قال: "صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها" (٣).

وجه الاستدلال:

أنه إذا ثبت ذلك في حق المرأة، فكذلك الرجل لأن الأصل استواءهم في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته.

ويناقش من وجهين.

الوجه الأول:

أن هذا الحديث خاص بالمرأة، مع التسليم بأن الإمام يقف وسطها، وليس فيه حجة في شأن الرجل.