أحكام الصف في الصلاة
Printed page ١٣٠
اختيار ابن عثيمين (١).
قال في المدونة (٢):
"قلت لابن القاسم: إذا صلت المرأة وسط الصف بين الرجال، أتفسد على أحد من الرجال صلاته في قول مالك؟ قال: لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال، وعلى نفسها".
وقال مالك (٣):
"وإن صلت امرأة بين صفوف الرجال، أو رجل خلف النساء، لضيق المسجد أجزأتهم صلاتهم).
وقال النووي (٤):
"صلاة المرأة قدام رجل، وبجنبه، مكروهة ويصح صلاتها، وصلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم، أو حاذتهم عندنا وعند الجمهور".
وقال ابن قدامة (٥):
"وإن وقفت معهم في الصف في هذه المواضع، صح ولم تبطل صلاتها، ولا صلاتهم" الأدلة:
الدليل الأول:
عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام