قال في المبسوط (١): "فإن كان صف تام من النساء وراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلها استحسانا".
الأدلة:
الدليل الأول:
الأثر عن عبد الله بن مسعود ﵁ "أخروهن حيث أخرهن الله" (٢) يعني النساء".
وجه الدلالة:
أنه قول صحابي وهوحجة، (٣) كما أن الأمر بالتأخير للوجوب، وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها (٤).