أحكام الصف في الصلاة
Printed page ١٢٣
الدليل الرابع:
أن الصبي ليس من أهل الشهادة، فلم تصح مصافته.
ونوقش:
أن هذا قياس منقوض بالوالد مع ولده، فلا تصح شهادة الوالد لولده وتصح مصافته إياه. (١)
القول الثاني:
أنها تصح مصافته في الفريضة.
وبه قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة، قال في الفروع وهو أظهر (٥). وهو اختيار ابن باز (٦) وابن عثيمين (٧). الأدلة:
جميع الأدلة السابقة في جواز مصافة الصبي في النافلة.
وجه الاستدلال:
أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، إلا بدليل يخص النافلة فقط.