Skip to content

أحكام الصف في الصلاة الدليل الثاني

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ١٢١

وحيث إن مصافة الصبي للبالغ في الفريضة لم يثبت فيها دليل فلا تصح مصافته.

ويناقش:

أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل خاص يستثني الفريضة من ذلك الحكم، ويدل لهذا قول ابن عمر: "كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" (١)، وحيث لم يكن استثناء، فدل على صحة المصافة في الفريضة، والنافلة.

الدليل الثاني:

أن الصبي صلاته نفل، ولا يصح أن يصاف المتنفل المفترض، ومن ثم لا تصح مصافته.

ويناقش:

أنه ثبت في السنة ما يدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض، كما ثبت في قصة معاذ ﵁ أنه "كان يصلي مع النبي ﷺ، ثم يأتي قومه فيصلي بهم" (٢). فجواز مصافته من باب أولى.

ويناقش أيضا:

بحديث أبي سعيد الخدري ﵁ "ألا رجل يتصدق على