أحكام الصف في الصلاة
Printed page ١١٨
الواحد رجلا، أو امرأة، أو صبيا يعقل؛ لأن النبي ﷺ سمى الاثنين مطلقا جماعة؛ ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام".
وقال في المدونة (١): "وإذا صلى رجلان أو رجل وصبي مع إمام قاما جميعًا خلفه إن كان الصبي يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه".
وقال النووي (٢): "ولو حضر معه في الابتداء رجلان، أو رجل وصبي، اصطفا خلفه".
وقال المرداوي (٣): "تصح مصافته وإن لم تصح إمامته". الأدلة:
الدليل الأول:
حديث ابن عباس ﵃ قال: "بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ﷺ يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه" (٤).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ أقام ابن عباس ﵃ وهو غلام (٥) عن يمينه فدل