Skip to content

أحكام الصف في الصلاة الدليل الأول

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ١١٨

الواحد رجلا، أو امرأة، أو صبيا يعقل؛ لأن النبي ﷺ سمى الاثنين مطلقا جماعة؛ ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام".

وقال في المدونة (١): "وإذا صلى رجلان أو رجل وصبي مع إمام قاما جميعًا خلفه إن كان الصبي يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه".

وقال النووي (٢): "ولو حضر معه في الابتداء رجلان، أو رجل وصبي، اصطفا خلفه".

وقال المرداوي (٣): "تصح مصافته وإن لم تصح إمامته". الأدلة:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس ﵃ قال: "بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ﷺ يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه" (٤).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ أقام ابن عباس ﵃ وهو غلام (٥) عن يمينه فدل