Skip to content

أحكام الصف في الصلاة القول الثاني

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ١٠٤

بها هذا المصلي. (١)

واعترض عليه:

بأن الواجبات تسقط بالعجز، وهذا الذي لم يجد من يصافه، عاجز عن الإتيان بواجب المصافة، فيسقط عنه فتصح صلاته.

القول الثاني:

أن الرجل إذا صف وحده خلف الصف، وصلى ركعة فأكثر، فصلاته باطلة مطلقا.

وبه قال: الحنابلة في المشهور عنهم، (٢) وهو قول إسحاق، والنخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وابن المنذر، وابن حزم (٣). (٤) وهو اختيار ابن باز (٥).

قال ابن قدامة: (٦) "ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن يساره، أعاد الصلاة، وجملته أن من صلى وحده ركعة كاملة، لم تصح صلاته".