Skip to content

موسوعة شرح أسماء الله الحسنى الأثر الثالث: تحريم إتيان من ادعى علم الغيب

موسوعة شرح أسماء الله الحسنى

نوال العيد

Printed page ٢/ ٧٥

قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ … » (١)» (٢).

وقد قسم الشيخ ابن عثيمين ﵀ سؤال العراف والكاهن ونحوهما إلى أقسام، فقال:

«القسم الأول: أن يسأله سؤالًا مجردًا؛ فهذا حرام؛ لقول النبي ﷺ: (مَنْ أَتَى عَرَّافًا)؛ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه; إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم.

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه، ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال تَعَالَى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به، ولا يدخل في الحديث …

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب، وقد يكون واجبًا … » (٣).