Skip to content

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر باب الراء فصل في المعتل المتفق:

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر

أبو جعفر الرعيني الأندلسي

Printed page ١٢٩

فَصْلٌ فِي المُضَاعَفِ المُتَّفِقِ:

رَمَّ الشَّيْءَ يَرُمُّهُ وَيَرِمُّهُ رَمّاً وَمَرَمَّةً: إِذَا أَصْلَحَهُ.

فَصْلٌ فِي المُعْتَلِ المُتَّفِقِ:

رَبَا الرَّجُلُ فِي بَنِي فُلاَنٍ يَرْبُو وَيَرْبِي: إِذَا نَشَأَ فِيهِمْ. قَالَ الشَّاعِرُ [مسكين الدارمي]:

ثَلاَثَةُ أَمْلاَكٍ رَبَوْا فِي حُجُورِنَا [فهل قائلٌ حقاً كمن هو كاذبُ]

رَثَا الرَّجُلُ المَيِّتَ يَرْثِيهِ وَيَرْثُوهُ مَرْثِيَةً، إِذَا بَكَاهُ وَعَدَّدَ مَحَاسِنَهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا نَظَمَ فِيهِ شِعْراً.

رَحَا الرَّجُلُ الرَّحَى يَرْحُوهَا وَيَرْحِيهَا: إِذَا أَدَارَهَا.