Skip to content

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر باب التاء فصل الصحيح المتفق:

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر

أبو جعفر الرعيني الأندلسي

Printed page ٩٥

فَصْلٌ فِي المعْتلّ المُتَّفِقِ:

بَقَيْتُ الشَّيْءَ أَبْقِيهِ وَأَبْقُوهُ: إِذَا تَرَكْتَ مِنْهُ بَقِيَّةً، وَاليَاءُ أَكْثَرُ. قَالَهُ ابْنُ جِني رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

الباب الثالث

باب التاء

فَصْلُ الصَّحِيحِ المُتَفِقِ:

تَفَلَ يَتْفُلُ وَيَتْفِلُ تَفْلاً، وَالتُّفْلُ شَبِيهٌ بِالبَزْقِ، وَيُقَالُ: بَزْقٌ، ثُمَّ تَفْلٌ، ثُمَّ نَفْثٌ، ثُمَّ نَفْخٌ.

تَلَدَ المَالَ يَتْلُدُ وَيَتْلِدُ: إِذَا وَرِثَهُ عَنْ آبَائِهِ.