Skip to content

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر باب الباء فصل الصحيح المتفق المعنى:

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر

أبو جعفر الرعيني الأندلسي

Printed page ٨٩

الباب الثاني

باب الباء

فَصْلُ الصَّحِيح المُتَفِقِ المَعْنَى:

بَتَكَ يَبْتُكُ وَيَبْتِكُ بَتْكاً: إِذَا قَطَعَ.

بَذَلَ الشَّيْءَ يَبْذُلُهُ وَيْبْذِلُهُ: إِذَا سَمَحَ بِهِ.

بَرَضَ لِي مِنْ مَالِهِ يَبْرُضُ وَيَبْرِضُ بَرْضاً أَيْ: أَعْطَانِي مِنْهُ شَيْئاً قَلِيلاً.

بَزَمَ عَلَيْهِ يَبْزُمُ وَيْبْزِمُ أَيْ: عَضَّ بِمَقُدَّمِ أَسْنَانِهِ، وَمِنْهُ الإِبْزِيمُ لِلْحَلَقَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي طَرَفِ الحِزَامِ.

بَطَشَ بِهِ يَبْطُشُ وَيَبْطِشُ بَطْشاً: إِذَا أَخَذَهُ بِعُنْفٍ وَسَطْوَةٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ [الشعراء: ١٣٠]، وَلَمْ يُقْرَأْ فِي السَّبْعِ إِلاَّ بِالكَسْرِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ﴾ [الدخان: ١٦].