Skip to content

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر باب الكاف فصل في المعتل المتفق:

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر

أبو جعفر الرعيني الأندلسي

Printed page ١٩٩

قَالَتْ عَمْرَةُ أُخْتُ العَبَّاسِ بْنِ مِردَاسَ - وَأُمُّهَا الخَنْسَاءُ - تَرْثِي أَخَاهَا:

فَظَلَّتْ تَكُوسُ عَلَى أَكْرُعٍ ... ثَلاَثٍ وَغَادَرْتَ أُخْرَى خَضِيبَا

تَعْنِي: القَائِمَةَ الَّتِي عَرْقَبَ [ـهَا]، [فَـ] هِيَ مُخَضَّبَةٌ بِالدَّمِ. وَكَاسَ الوَلِيدُ يَكِيسُ كَيْساً وَكِيَاسَةً.

كَانَ يَكُونُ، فِي النَّاقِصَةِ وَالتَّامَّةِ. وَكَانَ يَكِينُ: إِذَا خَضَعَ وَذَلَّ.

فَصْلٌ فِي المُعْتَلِّ المُتَّفِقِ:

كَرَا بِالكُرَةِ يَكْرُو وَيَكْرِي: إِذَا لَعِبَ بِهَا، قَالَ الشَّاعِرُ [المسيب بن علس]: