Skip to content

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر باب الثاء فصل الصحيح المختلف المعنى:

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر

أبو جعفر الرعيني الأندلسي

Printed page ٩٧

الباب الرابع

باب الثاء

فَصْلُ الصَّحِيحِ المُتَّفِقِ:

ثَمَلْتُ شَرَابِي أَثْمُلُهُ وَأَثْمِلُهُ ثَمْلاً.

فَصْلُ الصَّحِيحِ المُخْتَلِفِ المَعْنَى:

ثَلَثْتُ القَوْمَ أَثْلُثُهُمْ بِالضَّمِ، إِذَا أَخَذْتَ ثُلُثَ أَمْوَالِهِمْ. وَأَثْلِثُهُمْ بِالكَسْرِ: إِذَا كُنْتَ ثَالِثَهُمْ أَوْ كَمَّلْتَهُمْ ثَلاثَةً بِنَفْسِكَ. قَالَ الشَّاعِرُ [عبد الله بن الزبير الأسدي]:

فَإِنْ تَثْلِثُوا نَرْبَعْ وَإِنْ يَكُ خَامِسٌ ... يَكُنْ سَادِسٌ حَتَّى يُبِيدَكُمُ القَتْلُ