Skip to content

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر باب الذال فصل الصحيح المتفق:

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر

أبو جعفر الرعيني الأندلسي

Printed page ١٢٣

الباب التاسع

باب الذال

فَصْلُ الصَّحِيحِ المُتَّفِقِ:

ذَبَرْتُ الكِتَابَ أَذْبُرُهُ وَأَذْبِرُهُ ذَبْراً: إِذَا كَتَبْتَهُ. أَنْشَدَ الأَصْمَعِيُّ لِأَبِي ذُؤَيْبٍ:

عَرَفْتُ الديار كَرَقْمِ الدَّوَا ... ةِ يَذْبُرُهَا الكَاتِبُ الحِمْيَرِي

ذَرَتِ الرِيحُ التُّرَابَ وَغَيْرَهُ تَذْرُوهُ وَتَذْرِيهِ ذَرْواً وَذَرْياً أَيْ: سَقَتْهُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا﴾ [الذاريات: ١]

ذَرَقَ الطَّائِرُ خُرْوَهُ يَذْرُقُ وَيَذْرِقُ: إِذَا زَرَقَهُ،