Skip to content

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر باب الجيم فصل الصحيح المتفق:

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر

أبو جعفر الرعيني الأندلسي

Printed page ١٠٠

جَزَرَ المَاءُ يَجْزُرُ وَيَجْزِرُ جَزْراً: إِذَا نَضَبَ، وَالجَزْرُ خِلاَفُ المَدِّ.

جَلَبَ الشَّيْءَ يَجْلُبُهُ وَيَجْلِبُهُ جَلْباً وَجَلَباً. وَجَلَبَ الجُرْحُ يَجْلُبُ وَيَجْلِبُ أَيْضاً: إِذَا عَلاَ عَلَيْهِ جُلَيْدَةٌ عِنْدَ البُرْءِ، وَيُقَالَ لِتِلْكَ الجُلَيْدَةِ: الجُلْبَةُ. وَأَمَّا جَلَبَ عَلَى فَرَسِهِ، إِذَا صَاحَ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَاسْتَحَثَّهُ لِلسَّبْقِ، فَمُضَارِعُهُ يَجْلُبُ بِالضَّمّ، وَالمَصْدَرُ جَلَباً بِالفَتْحِ، قُلْتُ: وَعَلَيْهِ حُمِلَ النَّهْيُ فِي قَوْلِه ﷺ: "لاَ جَنَبَ وَلاَ جَلَبَ"، أَيْ: لا يَصِيحُ عَلَى أَحَدِ خَيْلِ السَّبْقِ لِيَسْتَحِثَّهُ وَيُنْهِضَهُ.