Skip to content

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر باب الكاف فصل في الصحيح المتفق:

اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر

أبو جعفر الرعيني الأندلسي

Printed page ١٩٦

سَقَتْهُ إِيَاةُ الشَّمْسِ إِلاَّ لِثَاتِهَا ... أُسِفَّ وَلَمْ تَكْدِمْ عَلَيْهِ بِإِثْمِدِ

كَفَلَ يَكْفُلُ وَيَكْفِلُ: إِذَا ضَمِنَ، وَفِيهِ لُغَةٌ: كَفِلَ يَكْفَلُ، بِكَسْره الفَاءِ فِي المَاضِي، وَفَتْحِهَا فِي المُضَارِعِ، مِثْلُ عَلِمَ يَعْلَمُ، وَقُرِئَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: ٣٧] بِفَتْحِ الفَاءِ وَكَسْرِهَا فَالفَتْحُ لِلسَّبْعَةِ، والكَسْرُ في الشَّاذِّ.

كَنَفَ الرَّجُلُ الإِبِلَ يَكْنُفُهَا وَيَكْنِفُهَا: إِذَا جَعَلَ لَهَا كَنِيفاً مِنْ شَجَرٍ يَسْتُرُهَا.