هذه القاعدة من القواعد التي اعتمدها عامة علماء، وأصحاب المذاهب، وعليها إجماع سلف الأمة، وأقوالهم في اعتمادها كثيرة جدا، أذكر هنا بعض أقوالهم، فمن هؤلاء الأئمة الذين اعتمدوها:
١ - الإمام الشافعي: قال في الرسالة: ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما، ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاصّ، فأمّا ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية اهـ (١).
وقال في موضع آخر: فكلّ كلام كان عامّا ظاهرا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله - بأبي هو وأمي - يدلّ على