Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩/ ٢٩٠

أم وأخوان وأخت

٢٥٩٢ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:

لقد توفِّي أخي مرتضى وترك أمّاً وأخوين وأختاً واحدة، أرجو قسمة ميراثه وفق الشريعة الإسلامية، ولكم الشكر.

- وسُئِل المستفتي عن درجة الإخوة، فأجاب بأن جميعهم أشقاء.

أجابت اللجنة بما يلي:

بأن للأم السدس فرضاً، والباقي للإخوة تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.

[٥/ ٣٢٠ / ١٦٢٦]

أم وزوجة وابن عم وابنة عم

٢٥٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

توفي رجل وترك وراءه أمه وزوجته وابن عم وابنة عم، وابن العم وبنت العم أشقاء، فنرجو منكم إفادتنا عن حكم الشرع في توزيع تركة هذا الرجل.

أجابت اللجنة بما يلي:

للأم الثلث فرضاً، وللزوجة الربع فرضاً، والباقي لابن العم تعصيباً، ولا شيء لبنت العم، وذلك من بعد سداد الدين إن كان، وبعد إخراج الوصية إن كانت. والله أعلم.

[١٢/ ٣٦٨ / ٣٨٥٥]