Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

Printed page: 10/ 333

Text

باب الرفق بالحيوان وسم الغنم للدلالة على مالكها ٢٩٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: أرجو التفضل بإفادتي بفتوى لجنتكم الموقرة في حكم وسم الغنم، أو قطع أطراف آذانها؛ للدلالة على ملكية القطيع، وذلك بتفصيل وإيضاح .. أفيدوني جزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان في وسم الحيوانات بالكي أو بثقب الأذن أو شقها أو غير ذلك مصلحة لصاحبها؛ كالتعرف عليها أو تمييزها عن غيرها أو غير ذلك فإنه يجوز؛ لحديث أنس ﵁ قال: «غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة ليُحنِّكه، فوافيته وفي يده المِيسَم يَسِمُ إبل الصدقة» رواه البخاري، وفي رواية لأحمد وابن ماجه: «دخلت على النبي ﷺ وهو يَسِمُ غنماً في آذانها»، إلَّا أنه يشترط أن يكون بأقل قدر ممكن من الإيلام لها. أمّا وشمها لغير حاجة أو مصلحة؛ فلا يجوز؛ لما فيه من الإيلام لغير معنى وهو عبث محرّم، وتشير اللجنة إلى أنه إذا وجد في الوسائل الحديثة طرق أخف إيلاماً للحيوان، وأقل ضرراً به؛ فإنه يلجأ إلى هذه الوسائل والطرق بدلاً من الوسم؛ ارتكاباً لأخف الضررين، وبخاصة أنه قد يتكرر انتقال ملك الحيوان من

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الدرر البهية من الفتاوى الكويتية» (١٠/ ٣٣٣)
Short
مجموعة من المؤلفين، الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج ١٠، ص ٣٣٣.
Full
مجموعة من المؤلفين. الدرر البهية من الفتاوى الكويتية. ج ١٠، ص ٣٣٣.

Go to a printed page