Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

Printed page: 9/ 407

Text

باب الأيتام تحديد سن اليتيم ٢٦٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيسة لجنة خيرية السيدة / نسيبة، ونصُّه: تتقدم لجنتنا الخيرية ( .... ) بخالص الدعاء إلى العلي القدير أن يحفظكم، ويبارك أعمالكم، ويوفقكم إلى كل خير. كما تعلمون لدينا مشروع كفالة الأيتام داخل الكويت، لذا نريد -مشكورين- رأي الشرع في عمر اليتيم إذا كفله شخص إلى أي عمر يكفله؟ أي: ما العمر الذي يظل الطفل فيه يتيماً؟ نسأل الله أن يثيبكم على فعل الخيرات ويثقل موازينكم .. فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أجابت اللجنة بما يلي: اليتيم من الناس في اللغة والشرع هو: الصغير الذي مات أبوه -ذكراً كان أو أنثى-، وهو دون البلوغ، فإذا بلغ انتهى يتمه حقيقة؛ لقوله ﷺ: «لا يُتْمَ بعد احتلام» أخرجه أبو داود (١) من حديث علي بن أبي طالب ﵁. قال في «اللسان»: وإذا بلغا زال عنهما اسم اليتم حقيقة. والبلوغ يكون لدى أكثر الفقهاء بإتمام الغلام أو الفتاة الخامسة عشرة من العمر، إلا أن يحتلم الغلام

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) رقم (٢٨٧٣).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الدرر البهية من الفتاوى الكويتية» (٩/ ٤٠٧)
Short
مجموعة من المؤلفين، الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج ٩، ص ٤٠٧.
Full
مجموعة من المؤلفين. الدرر البهية من الفتاوى الكويتية. ج ٩، ص ٤٠٧.

Go to a printed page