Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩/ ١٩٨

تمتلك والدتي بيتاً وعدد أولادها خمسة وتريد أن توصِيَ ببيتها لأبنائها من بعدها فقط، ولا تريد لزوجها أن يكون له نصيب في هذا البيت من بعدها.

أجابت اللجنة بما يلي:

الأصل لا وصية لوارث، فإذا أوصت لبعض الورثة، يتوقف نفاذ الوصية على إذن باقي الورثة.

أما بالنسبة للإثم؛ فإنه يلحق الموصي إذا قصد الإضرار ببعض الورثة. والله أعلم.

[١٠/ ٢٧٠ / ٣٠١٠]

-

أخذ الورثة من الوصية

-

تقسيم التركة

٢٥٢٢ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:

١ - أوصى والدي (علي) زوجته (نجاح) بأن تتولى إخراج الثلث من أمواله للخيرات، فهل يجوز لنا نحن الورثة أن نأخذ من هذا الثلث عند الحاجة؟

٢ - توفي (علي) عن زوجتين، واثنين من الذكور، وأربع إناث، الرجاء تحديد القسمة الشرعية وبيان عدد أسهم كلٍّ من الورثة؟

٣ - هل يجوز لأخي الشقيق أن يقلل سعر البيت (الذي يعتبر هو التركة) دون إذن الورثة الباقين؟

وأرفق مع الاستفتاء نص وصية (علي) التالي: