Skip to content

التحبير شرح التحرير عقلا عند الأكثر وخالف أبو الخطاب وغيره ويجوز شرعا ووقع ذكره في العدة والواضح والطوفي وأكثر الشافعية ومنعه في المجرد وأبو الفرج وقوم مع القدرة وقوم مطلقا وابن حامد وجمع لمن بحضرته وقيل أو قريبا منه

التحبير شرح التحرير

المرداوي

Printed page ٨/ ٣٩١١

(قَوْله: ﴿فصل﴾ )

﴿يجوز الِاجْتِهَاد لمن عاصره ﷺ َ - عقلا عِنْد الْأَكْثَر، وَخَالف أَبُو الْخطاب وَغَيره، وَيجوز شرعا، وَوَقع، ذكره فِي: " الْعدة "، و " الْوَاضِح "، والطوفي، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، وَمنعه فِي " الْمُجَرّد "، وَأَبُو الْفرج وَقوم: مَعَ الْقُدْرَة، وَقوم: مُطلقًا، وَابْن حَامِد وَجمع: لمن بِحَضْرَتِهِ، وَقيل: أَو قَرِيبا مِنْهُ، وَتوقف عبد الْجَبَّار فِيمَن حضر، وَبَعْضهمْ مُطلقًا، وَجوزهُ فِي " الرَّوْضَة ": للْغَائِب، وللحاضر بِإِذْنِهِ كالحنفية، وَجوزهُ فِي " التَّمْهِيد ": للْغَائِب أَو بِإِذْنِهِ، أَو يسمع حكمه فيقره لحاضر، أَو يُمكنهُ سُؤَاله قبل ضيق وَقت الْحَادِثَة، وَقيل: للولاة﴾ .

هَذَا حكم اجْتِهَاد غَيره ﷺ َ - فِي زَمَنه، فَاخْتَلَفُوا هَل يجوز ذَلِك عقلا أم لَا؟