التحبير شرح التحرير
Printed page ٨/ ٣٩٠٩
وَقَالَ مَالك: هُوَ تصرف بِالْقضَاءِ.
قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى: هُوَ حكم لَا فَتْوَى، وَقَالَهُ الْمُوفق تَارَة كَمَا تقدم.
وَجعل بَعضهم هَذَا أصلا للْقَضَاء على الْغَائِب.
وَضعف بِأَن أَبَا سُفْيَان كَانَ حَاضرا فِي الْبَلَد غير مُمْتَنع من الْحُضُور.
واستنبط بَعضهم من كَونه قَضَاء: أَنه يجوز أَن يسمع لأحد الْخَصْمَيْنِ دون الآخر.
وَمِنْهَا: قَوْله ﷺ َ -: "
من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه
".