Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب السبق والمناضلة
يكره الرقص ومجالس الشعر وكل لعب إلا ما أعان على قتال
حكم لعبه بأرجوحة ومراماة الأحجار والطاب والنقيلة
كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا حرمه الشارع إلا لمصلحة راجحة
ما ألهي وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه
يستحب اللعب بآلة حرب والثقاف، ويتعلم بسيف خشب لا حديد
لا يحرم ولا يكره تأديب فرسه وملاعبته أهله ورميه عن قوسه
يكره لمن علم الرمي أن يتركه، وتجوز المصارعة ونحوها
حكم اللعب بالنرد والشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك
لا تجوز المسابقة بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام للرجال
تجوز هذه المسابقة بخمسة شروط: أحدها: تعيين المركوبين بالرؤية، وتساويهما في ابتداء العدو وانتهاءه وتعين الرماة
لا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ولا السهام
كل ما تعين لا يجوز إيداله وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره
الشرط الثاني: أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد
لا يصح بين فرس عربي وهجين ولا بين قوس عربية فارسية
لا يكره الرمي بالقوم الفارسية
الشرط الثالث: تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بالعادة
يعرف مدى الرمي بالمشاهدة أو بالذراع
ما لم تجر به عادة هو ما زاد على ثلاثمائة ذراع فلا يصح لا يصح
تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا
الشرط الرابع: كون العرض معلوما بالمشاهدة أو القدر أو الصفة
يجوز أن يكون العرض أو بعضه حالا أو مؤجلا كالثمن والصداق
يشترط أن يكون العرض مباحا، وهو تمليك بشرط سبقه
الشرطة الخامس: الخروج عن شبه القمار بالا يخرج جميعهم
إن كان الجعل من الإمام من ماله أو من بيت المال أو من غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز، فإن جاءا معا فلا شيء لهما
الحكم إن سبق المخرج أو الآخر أو أخرجا معا أو بمحلل
يكفي محلل واحد، ولا تجوز الزيادة عليه
ما يشترط في المحلل والحكم إن سبقهما أو سبقاه أو سبق أحدهما أو مع المحلل أو جاؤوا دفعة
الحكم إن قال المخرج: من سبق أو صلي فله عشرة أو قال: من صلى فله خمسة أو نحو ذلك على الترتيب للأقرب إلى السبق
ذكر أسماء خيل الحلبة على الترتيب
إن جعل للمصلي أكثر من السابق أو للتالي أكثر من المصلي أو لم. يجعل للمصلي شيئا لم يجز
الحكم إن قال لعشرة: من سبق منكم فله عشرة وما يكون لهم
الحكم إن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو بعضهم أو غيرهم أو قال: إن سبقتني فلك كذا أو: لا أرمي أبدا أو شهرا
فصل المسابقة جعالة: وهي عقد جائز لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل
متى يصح لكل من المتسابقين فسخ العقد؟ ومتى لا يصح
بماذا تبطل المسابقة وبماذا لا تبطل؟ وهل يقوم وارث مقامه؟
يشترط إرسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة ويكون في البداية من. يشاهد إرسالهما ويضبطهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما
يحصل السبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفه وإبل بكتفه
إن شرط المتسابقان السبق بأقدام معلومة لم يصح
كيفية صف الخيول وتجهيزها والإذن بانطلاقها وضبط السابق منها
يحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه أو وراءه فرسا لا راكب فيه يحرضه على العدو ويحرم أن يجلب وهو الصياح به وقت السباق
فصل في المناضلة
تعريف المناضلة
حكم المناضلة في العرض حكم الخيل، وتصح بين اثنين وحزبين
يشترط لها شروط أربعة: أحدها: أن تكون على من يحسن الرمي
الحكم إن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه وهل لهم الفسخ؟
إن عقدها جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم صح لا بقرعة
اختيار رئيس لكل حزب وكيفية اختيار أفراد الفريقين
لا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد واحد
إن اختلفا في من يبدأ بالخيرة منهما اقترعا
لا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدة ولا الخيرة في تميزهما إليه ولا أن يختار جميع حزبه أولا ولا السبق عليه
لا يشترط استواء عدد الرماة
إن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى ظن خلافه
الشرط الثاني: معرفة عدد الرشق وهو الرمي بحسب اتفاقهما
تعتبر معرفة عدد الإصابة ولا يصح اشتراط إصابة تندر
يصح استواء عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي
الصور التي لا يصح اشتراطها مما تفوت به المساواة
الشرط الثالث: معرفة نوع الرمي وتعريف كل منها
يلزم في المفاضلة لا في المبادرة إكمال الرشق إذا كان فيه فائدة
إن أصاب كل واحد منهما ما عينه فلا سابق فلا يكملان الرشق
متى كان النضال بين حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم بغير كسر مع التساري ولا تجوز القرعة لمعرفة السابق
بعض الصور التي لا تجوز في المناضلة
إن فسخا العقد و عقدا عقدا آخر جاز
الحكم إن أخرج أحد الزعيمين السبق فشبق حزبه أو شرطه عليهم بالسوية أو أطلقا الإصابة أو قالا: خواصل
صفات الإصابة وصورة كل صفة
يصح التقييد بأي صفة ويحصل السبق به وكذا إصابة موضع معين
الحكم إن شرط خواصل فأصاب بنصل السيف أو عرضه أو فوقه
الشرط الرابع: معرفة قدر الغرض طولا وعرضا وسمكا وارتفاعا
تعريف الغرض والهدف لا يعتبر ذكر المبتدئ بالرمي، وهو أولى، فإن أطلقاه ثم تراضيا على أحدهما جاز وإن تشاحا في المبتديء منهما أقرع بينهما
إن كان مخرج السبق أجنبيا قدم من يختاره منهما وإلا أقرع بينهما
إن رمى غير الأحق بالتقديم لم يعتد برميه أصاب أو أخطأ
إذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني، وإن شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه لم يصح، وإن فعلا بلا شرط برضاهما صح
إن رمى البادئ بسهم رمي الثاني بسهم كذلك حتى يقضيا رمييهما، وإن رميا سهمين سهمين فحسن
إن شرطا أن يرمي أحدهما رشقة ثم يرمي الآخر، أو يرمي أحدهما عددا ثم الآخر، جاز
إن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من وجهين متواليين جاز
السنة أن يكون لهما غرضان بر ميان أحدهما ثم يأخذان السهام وير ميان الآخر وإن جعلوه غرضا واحدة جاز
الحكم إن تشاحوا في موضع الوقوف
إن أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فهل يحتسب له
الحكم إن أطارت الريح الغرض فوقع السهم في غير موضع الغرض أو في الغرض في الموضع الذي طار إليه
الحكم إن عرض لأحدهما عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح أو مطر وظلمة
يكره للأمين والشهود مدح احدهما أو المصيب وعيب المخطئ
يمنع كل منهما من الكلام الذي يغيظ صاحبه وكذا الحاضر معهما
إن قيل: ارم فإن أصبت فلك درهم وإن أخطأت فعليك فهو قمار
إن قال إنسان: ارم فإن اصبت أو كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم أو لك بكل سهم أصبت درهم ونحوه صح جعالة
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer