Skip to content

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات هل الأمر يقتضي الفور أو لا

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات

شمس الدين المارديني

Printed page ١٢١

وَذهب أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ إِلَى الْفَوْرِيَّة.

وَبِه قَالَت الْحَنَفِيَّة، وَذكروا وُجُوهًا كَثِيرَة تدل على الْفَوْرِيَّة لَا يَلِيق إيرادها فِي هَذَا الْمُخْتَصر.

وَأجِيب عَن جَمِيعهَا وَالْحَمْد لله.

وَهَذَا فِي الْأَمر الْمُطلق.

فَأَما الْأَمر الْمُقَيد بِوَقْت أَو سَبَب فَلَا يَقْتَضِي الْفَوْر، بل يجوز التَّأْخِير كَالصَّلَاةِ إِذا أخرت إِلَى آخر الْوَقْت، وَقَضَاء الصَّوْم إِذا فَاتَ وَالله أعلم.