Skip to content

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات بعض شروط الفرع والأصل

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات

شمس الدين المارديني

Printed page ٢٣٣

وَمنع القَاضِي أَبُو بكر قِيَاس الشّبَه مُطلقًا لعدم تَمام الشّبَه بَين الأَصْل وَالْفرع.

ورد هَذَا القَوْل ب: أَنه لَا يشْتَرط تَسَاوِي الْأَوْصَاف بَينهمَا، بل إِذا وجد الشّبَه بِوَجْه: كفى. وَالله أعلم.

[بعض شُرُوط الْفَرْع وَالْأَصْل]

قَالَ: (وَمن شَرط الْفَرْع: أَن يكون مناسباً للْأَصْل، وَمن شَرط الأَصْل: أَن يكون ثَابتا بِدَلِيل مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْخَصْمَيْنِ) .

أَقُول: لما فرغ من تَعْرِيف الْقيَاس، وتقسيمه: شرع فِي بَيَان أَرْكَانه وَهُوَ: الْفرق بَين " الْفَرْع " و " الأَصْل " و " الْعلَّة " و " الحكم " فَقَالَ:

شَرط الْفَرْع: أَن يكون مناسباً للْأَصْل؛ إِذْ لَو لم يكن مناسباً فَلَا يجوز أَن يُقَاس عَلَيْهِ.