Skip to content

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات بيان أقسام القياس

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات

شمس الدين المارديني

Printed page ٢٣١

فَإِن الْعلَّة الجامعة بَينهمَا: دفع حَاجَة الْفَقِير بِجُزْء من المَال النامي.

وَهَذَا قريب - أَيْضا - من الْقيَاس الأول.

وَلِهَذَا بعض الْعلمَاء جَعلهمَا قِيَاسا وَاحِدًا؛ لِأَن الْفرق بَينهمَا خَفِي وَهُوَ الحكم، قد يجوز فِي الْعقل [أَن مَال الصَّبِي لَا تجب] فِيهِ الزَّكَاة بِهَذِهِ الْعلَّة، بل بعلة أُخْرَى.

و [لهَذَا قَالَ]﵀ أَن تكون الْعلَّة دَالَّة على الحكم [وَلَا تكون مُوجبَة أَي] : مقتضية للْحكم؛ لجَوَاز خلوها عَنهُ.

بِخِلَاف [الْقيَاس الأول فَلَا بُد] مِنْهَا.