الفقه الميسر
Printed page ٢/ ٨٩
٢ - وذهب الشافعي في الجديد (١)، وأحمدُ في رواية أخرى (٢) إلى أنه لا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر يابسًا.
والراجح: نرى أن الراجح هو عدم وجوب الزكاة في الزيتون وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (٣) ﵀.
زكاة العسل:
اختلف أهل العلم أيجب في العسل الزكاة أم لا؟
١ - فذهب الحنابلة (٤) إلى أن العسل تؤخذ منه الزكاة، واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله ﷺ كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات قربة من أوسطها" (٥).
وورد أن أبا سيارة المنعي قال: قلت يا رسول الله: إن لي نحلًا، قال: "أو العشر"، قلت يا رسول الله: أحمها لي، فحماها له (٦)، وأخذ عمر من العسل العشر، ونصابه نصاب الحبوب والثمار ويجب فيه ما يجب في الحبوب والثمار.
٢ - وذهب المالكية (٧)، والشافعية (٨) إلى أن العسل لا زكاة فيه، ووجه هذا