الفقه الميسر
زكاة الفطر
أولًا: التعريف بها:
من معاني الزكاة في اللغة: النماء، والزيادة؛ والصلاح وصفوة الشيء، وما أخرجته من مالك لتطهر به.
والفطر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارًا (١).
وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، وقيل لها فطرة لأنها من الفطرة التي هي الخلقة (٢).
قال النووي ﵀: "يقال - للمُخْرَجْ: فِطْرَة- والفطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء فتكون حقيقة شرعية على المختار، كالصلاة والزكاة.
أما تعريفها في الاصطلاح: فهي صدقة تجب بالفطر من رمضان (٣).
ثانيًا: الحكمة في مشروعيتها:
الحكمة من مشروعيتها ما ذكره النبي ﷺ من أنها: "طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ" (٤)، وشكر لله ﷿ على إتمام الشهر، وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وسرور، فكان من الحكمة أن يُعْطُوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور.