Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٢/ ١٠٢

زكاة الفطر

أولًا: التعريف بها:

من معاني الزكاة في اللغة: النماء، والزيادة؛ والصلاح وصفوة الشيء، وما أخرجته من مالك لتطهر به.

والفطر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارًا (١).

وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، وقيل لها فطرة لأنها من الفطرة التي هي الخلقة (٢).

قال النووي ﵀: "يقال - للمُخْرَجْ: فِطْرَة- والفطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء فتكون حقيقة شرعية على المختار، كالصلاة والزكاة.

أما تعريفها في الاصطلاح: فهي صدقة تجب بالفطر من رمضان (٣).

ثانيًا: الحكمة في مشروعيتها:

الحكمة من مشروعيتها ما ذكره النبي ﷺ من أنها: "طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ" (٤)، وشكر لله ﷿ على إتمام الشهر، وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وسرور، فكان من الحكمة أن يُعْطُوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور.